للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل]

[بنى الباب على أصول]

منها: أن الحوالة توجب براءة المحيل عندنا بشرط السلامة (١).

والثاني: أن تأجيل الأصيل يكون (٢) تأجيل الكفيل، وتأجيل الكفيل لا يكون تأجيلا للأصيل (٣)؛ لأن التأجيل إبراء موقت، فيعتبر بالإبراء المطلق.

والثالث: أن الكفيل بأمر يرجع على الأصيل ليخلصه، وتفسيره: أنه إذا طولب، يطالب الأصيل، وإذا لوزم، يلازم، وإذا حبس، يحبس؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه في الورطة، فيكون تخليصه عليه (٤).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل عليه ألف لرجل، وكفل بها رجل بأمر الأصيل، فأحال الطالب غريما له على


(١) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠، و"الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٨، "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٦، و"فتح القدير" ٧/ ٢٢٣.
(٢) "يكون" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٢٣، و"الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٥، و"فتح القدير" ٧/ ١٨٠.
(٤) "الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٤، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>