للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفيل بألف على أن يؤديه مما عليه، جازت الحوالة (١)؛ لأن ذمة الكفيل انضمت إلى ذمة الأصيل في تحمل المطالبة.

ولو أحال على الأصيل حوالة مقيدة بما عليه جاز (٢)، فكذا إذا أحال على الكفيل.

قال: "وبرئ الكفيل عن مال الكفالة" لم يرد به الكفالة (٣) المطلقة التي تحصل بالقبض، وإنما أراد به سقوط المطالبة، وانقطاع يد الطالب عنه (٤) إلى أن تبطل الحوالة؛ لأن المحتال له لم يملك ما كان للمحيل في ذمة المحتال عليه، ولم يصر قابضا بمجرد الحوالة؛ ولهذا لو مات المحيل وعليه ديون كثرة (٥)، يؤخذ المال من الكفيل عليه (٦)، ويقسم بين غرماء المحيل (٧) بالحصص عندنا، [و] (٨) المحتال له أحدهم (٩).


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٣) في (ج) و (د) "البراءة".
(٤) "بدائع الصنائع" ٦/ ١١.
(٥) "كثيرة" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "عليه" ساقط من (ج) و (د).
(٧) ورد في (ج) و (د): "ويقسم بين غرماء المحيل لما مر"، ثم سقطت العبارة بعدها من قوله: "بالحصص"، التي ثبتت في الأصل، وفي (ا) و (ب).
(٨) لم تثبت "الواو" في جميع النسخ، وأضفناها لأن العبارة لا تستقيم بدونها.
(٩) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>