للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو مات الكفيل مفلسا، عاد الدين إلى ذمة المحيل (١)، ولو صار المحتال له قابضا، لا يرجع على المحيل، ولا يكون ذلك المال بين غرماء المحيل، بل يكون للمحتال له (٢)، وإذا لم يصر قابضا بمجرد الحوالة، بقي حق الطالب على الأصيل كما كان، لكن تأخرت مطالبة الطالب عن الكفيل لوجهين:

أحدهما: أن المحتال عليه إنما قبل الحوالة ليملك ما في ذمته عند الأداء.

والثاني: أن المحتال عليه (٣) لم يرض باجتماع المطالبين فإنما تحمل مطالبة المحتال له؛ لينقطع عنه مطالبة الطالب، فانقطعت عنه المطالبة، وصارت الحوالة بمنزلة التأجيل، وتأجيل الكفيل لا يوجب تأجيل الأصيل (٤)، فكان للطالب أن يأخذ ماله من الأصيل.

فإن استوفى المحتال له المال من الكفيل، برئ المكفول عنه عن دين الطالب، ويرجع الكفيل على المكفول عنه (٥)؛ لأن المحتال له قام مقام الطالب في الاستيفاء.

ولو أدى الكفيل المال إلى الطالب، يبرأ المكفول عنه عن حق (٦) الطالب، ويرجع عليه الكفيل (٧)، فكذا إذا أدى الكفيل إلى من قام مقام الطالب.


(١) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٤.
(٢) "المبسوط"٢٠/ ٧١.
(٣) في (ج) و (د): "أنه".
(٤) "الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٥، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٧٨.
(٥) "المبسوط" ٢٠/ ٩١.
(٦) في (ج) و (د) "عن دين".
(٧) "ردّ المحتار" ٥/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>