للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا حلف أحدهما، كان صاحبه مكذبا له باستصحاب الحال، فلا يصلح ذلك لإنبات أمر لم يكن، والذي حلف، أكد إنكاره باليمين، وخرج من أن يكون محتملا للنقض، فيصلح حجة.

فإذا حلف صاحبة، صار البادئ باليمين بالإنكار المؤكد باليمين، شاهدا عليه بالحنث، فكانت شهادته على صاحبه بالعتق أسبق، ولو حلف معا، فهو بمنزلة ما لو ادعيا العتق معًا، وقد بينا ذلك.

[أما الفصل الخامس]

الذي ختم به الباب (١)، وهو أنهما حلفا قبل التناكر (٢)، بأن قال البائع: "بعت منك


(١) كذا في بقية النسخ، وفي الأصل: الذي ثمّ ختم الباب".
(٢) العبارة في (ا) و (ب): "وهو ما إذا حلفا قبل المناكرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>