(٢) انظر "فتاوى قاضي خان" ٢/ ٢٢٥. (٣) فصّله الإمام قاضي خان في فتاواه بأن رجلا اشترى عبدا واختلفا في الثمن وحلفا، فقال البائع: إن بعته إلا بألف درهم فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته إلا بخمس مائة درهم فهو حر، فالبيع لازم للمشتري، ويجبر المشتري على الثمن الذي أقر به، ولا يعتق العبد، لأن البائع أقر أن المشترى يحنث في يمينه وعتق عليه العبد، فلا يمكن نقض البيع، ولا يعتق العبد، فكان على المشتري الثمن الذي أقر به، لأنهما تصادقا على ثبوت الملك للمشتري، والمشتري ينكر العتق، فلا يعتق العبد، وإنما يلزمه الثمن الذي أقر به لأنه ينكر الزيادة. "فتارى قاضي خان" على هامش الفتاوى الهندية، ٢/ ٢٢٥.