للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بيّن في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل

بني الباب على أصول:

منها: أن إيقاع الطلاق والعتاق يَصحّ مع الجَهالة (١)، ويرجع في البيان إليه، والبيان فيه (٢) إنشاء من وجه، إظهار من وجه، على حسب ما يقتضيه الدليل (٣).

والثاني: أن إيقاع الطلاق في مرّض الموت يلحق بالعدم في حكم الميراث (٤)،


(١) قد سبق ما قرّره قاضي خان ضابطًا في هذا: إن الطلاق والعتاق كما يصحّ في المعلوم يصح في المجهول. راجع ص ١/ ٢٩٤.
(٢) "فيه" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) سبق شرح هذا مفصلًا من الشارح في ص ١/ ٢٩٤.
(٤) قوله: "يلحق بالعدم في حكم الميراث" أحسن الشارح بتقيده في حق الميراث فقط، فإن طلاق "المريض" يوافق طلاق "الصحيح" في وقوع الطلاق على الزوجة، وبينونتها من الزوج من وقت صدور لفظ الطلاق البائن، ويخالف طلاق "الصحيح" في أن زوجته ترثه، بخلاف "الصحيح" لو أبان زوجته، ثم مات في عدتها، لم ترثه.
فوقوع الطلاق من المريض لأنه صدر من أهله، ولقي محلًا قابلًا لإيقاعه، إذ لا يشترط في وقوع الطلاق صحة الزوج، بل الصحيح والمريض في ذلك سواء، أما كونها ترث منه رغم أنه قد أبانها، فلأنه لما طلقها في مرضه الذي يغلب فيه هلاكهـ، اعتبر فارًا من أن ترثه الميراث الذي فرضه الله لها =

<<  <  ج: ص:  >  >>