للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعيين المبهَم فيه بمنزلة الإنشاء.

والثالث: أنّ الوطء في الطلاق المبهم بيان (١) عند الكل، وفي العتاق المبهم ليس ببيان في قول أبي حنيفة، خلافًا لصاحبيه، والإعلاق (٢) بيان عند الكل (٣).

والرابع: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثره سنتان عندنا (٤).

إذا عرفنا هذا (٥) قال محمد - رحمه الله -: رجل قال في صحّته لامرأتين له، وقد دخل بهما: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم قال في مرض موته، لواحدة بعينها: إيّاها عَنَيت، أو قال: لم أعْنِ واحدة منهما، ولكن أوقِع الطلاقَ على هذه، ثم مات قبل انقضاء عدة


= من التركة، فعومل بنقيض قصده السيئ بإثبات حقها في الإرث. يقول السرخسي بعد أن دعم المسألة بعِدة آثار من الصحابة، رضوان الله عليهم: إنه قصد إبطال حقها عن الميراث بقوله، فيردّ عليه قصده، كما لو وهب جميع ماله من إنسان، لأن بمرض الموت تعلق حق الورثة بماله. راجع: "المبسوط" ٦/ ١٥٥، "فتح القدير" ٣/ ١٥٠، "الفتاوى الهندية" ١/ ٣٥٢.
(١) أي: بيان للطلاق في الأخرى. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ٣٢.
(٢) علِقتِ المرأة بالولد، عَلَقًا، حَبِلت، والمصدر: العلوق. "القاموس المحيط" ص ١١٧٥، "المصباح المنير" ص ٤٢٥.
(٣) كذا في الأصل، لكن وردت هذه الفقرة في النسخ الاخرى بأسلوب مختلف، ففيها: "إن الوطء في العتق المبهم ليس ببيان عند أبي حنيفة، خلافًا لصاحبيه، والإعلاق بيان عند الكل، وفي الطلاق المبهم بيان عند الكل".
(٤) يرجع للتفصيل إلى: "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ٣٠٨، "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٧٧.
(٥) زاد في الأصل هنا "هذه الجملة"، دون النسخ الأخرى، وبما أنه خلاف النهج المألوف فلم نثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>