للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمشتري، فقد رضي بالضرر.

وفي الاستحسان يقال للمشتري: إما أن تفسخ العقد، وإما أن تأخذه، وليس عليك ثمنه إلى أن تجيز البيع أو يفسد عندك؛ لأن المشترى أقلهما ضررا؛ لأنه يتمكّن من بيعه من غيره، ويتمكن من الرد على البائع، فيبقى له رأس ماله أما البائع لا يتمكّن من دفع الضرر عن نفسه؛ لأنه لا يقدر على بيعه من غيره، ولا يتمكن من إلزام العقد، فلو ترك عنده يفسد، فيضيع ماله، والضرران إذا تقابلا يتحمّل الأدنى لدفع الأعلى.

وكذلك رجل في يده سمكة طريّة، ادعى رجل أنه اشتراها منه، وجحد البائع، فأقام المشتري بينة، ويخاف فسادها في مدة التزكية، فالقاضي يأمر المشتري حتى ينقُد الثمن، ويأخذ السمكة، ثم يبيع القاضي السمكة، ويقبض ثمنها، ويضع الثمن الأول والثاني على يد عدل.

فإن زكّيت البينة، يدفع الثمن الأول إلى البائع، والثاني إلى المشتري، وإن ضاعت في يد العدل، ضاعت على المشتري؛ لأن بيع القاضي كبيعه.

ولو لم تزكّ البينة، ضمن المشتري قيمة السمكة للبائع؛ لأن البيع لم يثبت، فيبقى قابضا ماله بجهة البيع.

الفصل [الثالث] (١):

البائع إذا أبرأ المشتري عن الثمن، والخيار للمشتري، فتمّ البيع بينهما، فإبراءه باطل في القياس.


(١) "الثالث" سقط خطأ من الأصل، وثبوته أصح كما سيذكر الفصل الرابع قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>