(٢) "في" ساقط من (ج) و (د). (٣) اختلفت الفقهاء في حقيقة الإبراء، هل هو إسقاط للحق عمن هو عليه، أو هو تمليك له؟ واختار الإمام قاضي خان أن الإبراء إسقاط، وقد صرح به في كتاب الكفالة أيضًا فقال: "أما الإبراء إسقاط محضن، ليس فيه معنى التمليك، ولهذا لو أضيف إلى العين، لا يكون تمليكا للعين، فكذا لو أضيف إلى الدين راجع: باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل ص ١٨٢٤. والصحيح أن الإبراء إسقاط في بعض الحقوق وتمليك في بعضها الآخر راجع للتفصيل "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٣١٤، ٣١٥، "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص ١٧١. "مجلة الأحكام العدلية" المادة ١٠٣٦، ص ٢٩٨، "بدائع الصنائع"، ٥/ ٢٧٧. (٤) وفي (ج) و (د): "فلا يجوز". (٥) أشار إليه العلامة ابن عابدين بقوله: إن صحة الإبراء تعتمد الوجوب أو قيام سبب الوجوب انظر "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٥٦٦.