للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو قبض الثمن، ثم وهبه من المشتري، ثم تمّ البيع بينهما، فالهبة باطلة قياسا، وهو قول أبي يوسف ويجوز استحسانا (١)، وهو قول محمد.

وكذا الأجر إذا أبرأ المستأجر عن الأجرة، في (٢) القياس أن لا يجوز، وهو قول أبي يوسف، وفي الاستحسان يجوز.

وجه القياس: أن الإبراء إسقاط (٣)، فلا يصح (٤) قبل الوجوب، وخيار المشتري يمنع وجوب الثمن، والأجرة لا تجب قبل الاستيفاء، فلا يصح الإبراء.

وجه الاستحسان: أنه إبراء بعد سبب الوجوب، فيصح (٥)، كما لو أبرأه عن


(١) كذا في الأصل، وجاء في (ج) و (د): "وفي الاستحسان يجوز".
(٢) "في" ساقط من (ج) و (د).
(٣) اختلفت الفقهاء في حقيقة الإبراء، هل هو إسقاط للحق عمن هو عليه، أو هو تمليك له؟ واختار الإمام قاضي خان أن الإبراء إسقاط، وقد صرح به في كتاب الكفالة أيضًا فقال: "أما الإبراء إسقاط محضن، ليس فيه معنى التمليك، ولهذا لو أضيف إلى العين، لا يكون تمليكا للعين، فكذا لو أضيف إلى الدين راجع: باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل ص ١٨٢٤.
والصحيح أن الإبراء إسقاط في بعض الحقوق وتمليك في بعضها الآخر راجع للتفصيل "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٣١٤، ٣١٥، "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص ١٧١. "مجلة الأحكام العدلية" المادة ١٠٣٦، ص ٢٩٨، "بدائع الصنائع"، ٥/ ٢٧٧.
(٤) وفي (ج) و (د): "فلا يجوز".
(٥) أشار إليه العلامة ابن عابدين بقوله: إن صحة الإبراء تعتمد الوجوب أو قيام سبب الوجوب انظر "حاشية ابن عابدين" ٢/ ٥٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>