للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز بغير إجازة ولقاتل أو غيره]

بنى الباب على أصول:

منها: أن الوصية بالثلث المطلق تنصرف إلى الثلث الذي هو خالص حق الميت، لا إلى الثلث الشائع تنفيذا للوصية، كبيع أحد الشريكين النصف أو الثلث، ينصرف إلى ما هو حقه تنفيذا لتصرفه.

ومنها: أن الوصية بقدر الثلث تقدم على الميراث (١)، حتى لا يعتبر ذلك القدر من التركة؛ لأن الله تعالى أخّر الميراث عن الدين والوصية، فقال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٢) وأراد به الوصية بقدر الثلث.

ثم المشغول بالدين لا يعتبر من الميراث، ويتقدم عليه (٣)، فكذلك الوصية.


(١) أصل الباب عند العتابي أن الوصية للأجنبي بالثلث مقدم على الإرث، والإرث مقدم على الوصية فيما زاد على الثلث، وكذلك مقدم على الوصية للوارث، وكذلك مقدم على الوصية للقاتل مطلقا، والكل مقدم على بيت المال. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق: ١٥٠.
(٢) سورة النساء. الآية: ١٢.
(٣) نقل الإمام الجصاص رواية الحارث عن عليّ رضي الله عنه قال: "تقرؤون الوصيةَ قبل الدَين، وإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية"، قال أبو بكر: وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين؛ لأن معنى قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} أن الميراث بعد هذين، وليست "أو" في=

<<  <  ج: ص:  >  >>