(١) وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد، وهو قول شريك بن عبد الله. انظر "أحكام القرآن" للجصاص، ٢/ ١٢٥. (٢) أخرجه الدارمي في سننه بلفظ: "السائبة يضع ماله حيث شاء" كتاب الفرائض، كما رواه الجصاص من حديث الشعبي عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله بن مسعود: "ليس من حيّ من العرب أحرى أن يموت الرجل مهم ولا يُعرف له وارث منكم معشرَ همدان، فإذا كان ذلك فليضع مالَه حيث أحبّ"، انظرا أحكام القرآن" للجصاص، ٢/ ١٢٥. (٣) قال ابن الأثير بعد أن ذكر حديث عبد الله بن مسعود في تفسير "السائبةِ": أي العبد الذي يُعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتِقِه، ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء. "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٢/ ٤٣١. (٤) فصّل الجصاص في توجيه هذا بأن ظاهر قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} يقتضي جواز الوصية بجميع المال، لو لا قيام دلالة الإجماع والسنة على منع ذلك، ووجوب الاقتصار بها على الثلث، فمتى عدم مَن وجب به تخصيص الوصية في بعض المال، وجب=