(١) لأن عامة المسلمين لا يستحقونه ميراثا، وإذا لم يأخذوه ميراثا وإنما كان للإمام صَرفه إلى حيث يرى؛ لأنَّه لا مال له، فمالكه أولى بصرفه إلى من يرى. ومن جهة أخرى أنهم إذا لم يأخذوه ميراثا، أشبه الثلث الذي يوصي به الميت ولا ميراث فيه، فله أن يصرفه إلى من شاء، فكذلك بقية المال إذا لم يستحقه الوارث، كان له صرفه إلى من شاء. انظر "أحكام القرآن"، ٢/ ١٢٥. (٢) عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقّه، فلا وصية لوارث". أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، الحديث: ٢١٢٠. وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث الحديث: ٢٧١٣. وأخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية، الحديث: ٣٥٦٥. وأخرجه الطيالسي الحديث: ١١٢٧، والبيهقي ٦/ ٢٦٤، وأحمد في مسند. ٥/ ٢٦٧، كلهم من حديث أبي أمامة. وورد من حديث عمرو بن خارجة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خَطبَهم وهو على راحلته، وإن راحلتَه لَتَقصَعُ بِجرتّها، وإن لُغامَها ليسيل بين كَتفيّ، قال: "إن اللهَ قَسّم لكل وارث نصيبَه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصيةٌ"، أخرجه ابن ماجه في الوصايا، الحديث: ٢٧١٢، والنسائي في الوصايا، الحديث ٣٦٤٣، والدارمي الحديث ٣١٤٢ والطيالسي الحديث ١٢١٧، وأحمد في مسنده ٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، وأخرجه الترمذي في الوصايا الحديث ٢١٢١، وقال الترمذي عقب الحديثين: حسن صحيح، وله طرق أخرى أوردها الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠٣، فهو يرقى إلى درجة الصحيح بمجموع طرقه. (٣) قال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك. انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ٧٣، والأوسط ٢/ ١٣٦.