للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الوصية بالمال للقاتل المكلف لا تعمل قبل الإجازة عندنا، وهو أحد قولي الشافعي (١)، سواء قتله بجرح قبل الوصية، أو بعدها؛ لقول علي كرم الله تعالى: "لا وصية للقاتل" (٢)، فمن أجاز الوارث بعد الموث، جازه الوصية للوارث عند الكل.


(١) للشافعية فيه قولان: أظهر ما قال أنه تصح الوصية للقاتل ولو تعدّيا؛ لأنها تمليك بعقد، فأشبهت الهبة، وخالفت الإرث، وأن القتل لا يخرج القاتل من أن يكون أهلا للتبرع من جهة المقتول وغيره، والوصية نوع تبرع. والقول الآخر أنها تبطل؛ لأنَّه مال يستحق بالموت فأشبهت الإرث. مغني المحتاج ٣/ ٦٤٣ و"المهذب" للشيرازي ١/ ٤٥٢. وانظر مختلف الرواية ٧/ ٣٣٧١.
(٢) أخرجه الدارقطني في الأقضية بسند: عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب، قال قال رسول الله على الله عليه وسلم: "ليس لقاتل وصية"، فيه مبشر بن عبيد، قال الدارقطني عنه أنه متروك الحديث. سنن=

<<  <  ج: ص:  >  >>