للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الوصية للقاتل في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا تعمل الوصية للقاتل أصلا.

له: أن الميراث أقوى من الوصية، ألا ترى أن الوصية تبطل بالرد، والميراث لا.

ثم حرمان الميراث في حق القاتل لا يرتفع برضي الورثة، فالوصية أولى، وهو بمنزلة ما لو أوصى لحربي هو في دار الحرب، لا تعمل فيه إجازة الورثة، كذلك هنا.

والمعنى فيه أنه قصد استعجال الوصية بالقتل، فجُوزي (١) بالحِرمان (٢)، وبرضى


=الدارقطني، كتاب الأقضية والأحكام، حديث رقم: ١١٥، ٤/ ٢٣٧، وأخرجه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب، ٦/ ٢٨١، وانظر "نصب الراية" للزيلعي، ٤/ ٤٠٢.
أقوى ما يستدل به ما أخرجه ابن ماجه ٢٦٤٦ ومالك ٢/ ٨٦٧ والبيهقي ٦/ ٢١٩ وأحمد ١/ ٤٩، كلهم عن عمرو بن شعيب: "أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابن، فأخذ منه عمر مائة من الإبل، وقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث ورواية مالك ليس لقاتل شيء وكذا رواه الشافعي في المرسلة فقرة ٤٧٦، قال ابن الهمام مستدلا به: ذكر شيئا نكرة في محل النفي، فيعم الميراث والوصية جميعا .. لأن الوصية أخت الميراث، وهو لا يستحق الميراث فلا يستحق الوصية. "فتح القدير" ١٠/ ٤٥٢.
قال البوصيرى في الزوائد: إسناده حسن، لكنه منقطع عمرو بن شعيب لم يدرك عمر. وكذا قال ابن حجر في التلخيص ١/ ٨٤. وله طرق أخرى، فقد أخرجه الترمذي ٢١٠٩ وابن ماجه ٢٦٤٥ والدارقطني ٤/ ٩٦ والبيهقي ٦/ ٢٢٠ كلهم من حديث أبي هريرة بلفظ: "القاتل لا يرث". قال البيهقي: هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها بعضا.
(١) وفي (ج) و (د): "فيجوز"، وهو خطأ وتصحيف.
(٢) امتثالا لقاعدة معروفة: "مَن استعجل شيئا قبل أوانه عُوقِب بحرمانه" مادة: ٩٩، مجلة الأحكام العدلية، القواعد للزركشي ص ٢١٠، "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص ١٥٢، "الأشباه والنظائر،=

<<  <  ج: ص:  >  >>