أقوى ما يستدل به ما أخرجه ابن ماجه ٢٦٤٦ ومالك ٢/ ٨٦٧ والبيهقي ٦/ ٢١٩ وأحمد ١/ ٤٩، كلهم عن عمرو بن شعيب: "أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابن، فأخذ منه عمر مائة من الإبل، وقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث ورواية مالك ليس لقاتل شيء وكذا رواه الشافعي في المرسلة فقرة ٤٧٦، قال ابن الهمام مستدلا به: ذكر شيئا نكرة في محل النفي، فيعم الميراث والوصية جميعا .. لأن الوصية أخت الميراث، وهو لا يستحق الميراث فلا يستحق الوصية. "فتح القدير" ١٠/ ٤٥٢. قال البوصيرى في الزوائد: إسناده حسن، لكنه منقطع عمرو بن شعيب لم يدرك عمر. وكذا قال ابن حجر في التلخيص ١/ ٨٤. وله طرق أخرى، فقد أخرجه الترمذي ٢١٠٩ وابن ماجه ٢٦٤٥ والدارقطني ٤/ ٩٦ والبيهقي ٦/ ٢٢٠ كلهم من حديث أبي هريرة بلفظ: "القاتل لا يرث". قال البيهقي: هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها بعضا. (١) وفي (ج) و (د): "فيجوز"، وهو خطأ وتصحيف. (٢) امتثالا لقاعدة معروفة: "مَن استعجل شيئا قبل أوانه عُوقِب بحرمانه" مادة: ٩٩، مجلة الأحكام العدلية، القواعد للزركشي ص ٢١٠، "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص ١٥٢، "الأشباه والنظائر،=