للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة لا يرتفع الجناية (١) حنى لا يعود الميراث، [بخلاف] (٢) الوصية للوارث؛ لأن امتناع الوصية في حقه ما كان بحكم المعصية، بل لدفع الغيظ بإيثار بعض الورثة على البعض، فتنفذ عند الإجازة، وبخلاف ما إذا لم يكن القاتل من أهل المعصية.

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أنه أوصى لمن هو أهل للوصية لأنها بر، و مواساة، والقاتل من أهل المواساة، يندب له العفو، فتصح له الوصية (٣)، كما لو كان القاتل صبيا أو معتوها.

ولهذا لو وهب له شيئا وسلم في وقت يذهب ويجيء، ثم مات بتلك الجراحة تصح، فكذلك الوصية، إذ كل واحد منهما تمليك بغير عوض.

وما قال من المعنى فليس كذلك، بدليل أنه لا يفرق بين العامد والخاطيء (٤)، ولو


=لابن نجيم ص ١٨٤، وقواعد ابن رجب ص ٢٣٠.
(١) أي أن امتناع جواز الوصية لجنايته، وهي قائمة بعد الإجازة أيضا، انظر "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣٤، "المبسوط" ٢٧/ ١٧٧، "فتح القدير" ١٠/ ٤٥٤.
(٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج)، وفي الأصل: "ثبتت الوصية"، والأولى أنسب للمعنى.
(٣) قال أبو الليث السمرقندي موجّها لهما: إن امتناع جواز الوصية لحق الورثة، كامتناع جواز الوصية للوارث، بدليل أن نفعه عائد إلهم، ثم ذلك يجوز بإجازتهم، فكذا هذا. "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣٤. وانظر: "المبسوط" ١٧/ ١٧٧، "بدائع الصنائع" ١٠/ ٤٨٦٠، والبناية ١٠/ ٤١٤.
(٤) عند الحنفية تبطل الوصية للقاتل إذا كان القتل قتلا حراما عن طريق المباشرة، عامدا كان أو خاطئا، أما إذا كان قتلا بالسبب فلا تبطل. قال المرغيناني: ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطئا بعد أن كان مباشرا. انظر: "الهداية" مع "فتح القدير" ١٠/ ٤٥١، المبسوط ٢٧/ ١٧٦، البناية

<<  <  ج: ص:  >  >>