(١) أي أن امتناع جواز الوصية لجنايته، وهي قائمة بعد الإجازة أيضا، انظر "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣٤، "المبسوط" ٢٧/ ١٧٧، "فتح القدير" ١٠/ ٤٥٤. (٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج)، وفي الأصل: "ثبتت الوصية"، والأولى أنسب للمعنى. (٣) قال أبو الليث السمرقندي موجّها لهما: إن امتناع جواز الوصية لحق الورثة، كامتناع جواز الوصية للوارث، بدليل أن نفعه عائد إلهم، ثم ذلك يجوز بإجازتهم، فكذا هذا. "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣٤. وانظر: "المبسوط" ١٧/ ١٧٧، "بدائع الصنائع" ١٠/ ٤٨٦٠، والبناية ١٠/ ٤١٤. (٤) عند الحنفية تبطل الوصية للقاتل إذا كان القتل قتلا حراما عن طريق المباشرة، عامدا كان أو خاطئا، أما إذا كان قتلا بالسبب فلا تبطل. قال المرغيناني: ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطئا بعد أن كان مباشرا. انظر: "الهداية" مع "فتح القدير" ١٠/ ٤٥١، المبسوط ٢٧/ ١٧٦، البناية