للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبيرها واستيلادها وكتابة العبد المشترك]

بنى الباب على أصول:

منها: أن الاستواء في سبب الاستحقاق يوجب الاستواء في الاستحقاق.

ومنها: أن حق الملك يلحق بحقيقة الملك في دعوى النسب احتياطا لأمر النسب.

ومنها: أن الإعتاق يتجزَّأ في قول أبي حنيفة، وكذا التدبير والكتابة، ولا يتجزأ في قولهما، واستيلاد الأمة لا يتجزأ عند الكل، واستيلاد المكاتبة يتجزأ عند أبي حنيفة، وعندهما لا يتجزأ.

ومنها: أن نصيب أحد الشريكين إذا عتق بصنعه يضمن لشريكه (١)، وإن عتق لا بصنعه لا يضمن؛ لأن سبب وجوب الضمان التعدي، فلا يجب بدون صنعه.

ومنها: أن إعتاق ولد المكاتب لا يوجب ضمانا، ولا سعاية؛ لأن عتق الأولاد من مقاصد المكاتب، فلا يصلح سببا للضمان والسعاية.

إذا عرفنا هذه الجملة (٢) قال محمد رحمه الله:

مكاتَبان بينهما جارية جاءت بولد، فادعياه معا، فهو ابنهما؛ لأن للمكاتب حقا في أكسابه، وحق الملك في دعوى النسب بمنزلة الملك، ولهذا صح استيلاد الأب جارية


(١) "لشريكهـ" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "إذا عرفنا هذا قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>