للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والملك لمولاه، فلو نفذ بنفس العنق، أو بإجازته بعد العنق كان الملك له، فلم يكن تنفيذا لذلك العقد، بل يكون تغييرا.

بخلاف ما لو تزوج العبد امرأة؛ لأن حكم العقد واقع له على كل حال، وبخلاف ما لو وكل رجلا بشراء شيء، فاشترى الوكيل بعد عتق الموكل كان مشتريا للموكل؛ لأن مجرد (١) الوكالة بالشري (٢) لا حكم لها في حق المولى، فلم يكن ذلك تغييرا.

ولو أوصى العبد إلى رجل، وله ولد حر (٣) من امرأة حرة قد ماتت، وتركت مالا، فورثها الابن، ثم عتق العبد، ومات، صح الإيصاء، لقيام الولاية عند الموت.

وإن كان مولى العبد قال للعبد (٤): "إن لم أضربك فأنت حر"، ولم يضربه حتى مات العبد بعد ما أوصى إلى رجل (٥)، لم يصح الإيصاء، وإن عتق قبل موته في آخر حياته؛ لأن ذلك زمان يسير لا يسع فيه التصرف، فلا يصح إيصاؤه.

- والله أعلم -


(١) "مجرد" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "بالشري" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "حر" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "وإن كان المولى قال له".
(٥) "إلى رجل" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>