للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يجوز من وصيّة المسلم والذمّي والكافر وما يتقرّب به إلى الله تعالى وما لا يجوز

بني الباب على: أن جعل المسلم دارَه مسجدا جائز (١) لازم إذا تمّ شرطه (٢)، وكذلك الوقف في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.

وفي قول أبي حنيفة لا يلزم الوقف إلا أن يكون وصيّة، أو مضافا إلى ما بعد الموت، أو يقول: "في حياتي وبعد مماتي"، أو يتصل به قضاء القاضي. وهي معروفة في الأصل (٣).


(١) انظر رد المحتار ٣/ ٣٦٠، ٣٦٩.
(٢) يتحقّق الوقف عند الإمام أبي يوسف بمجرد القول، لأنه بمنزلة الإعتاق عنده، وقال محمد لا يتحقق الوقف إلا بأربعة شروط، فصّله الحصكفي وابن عابدين، ويتلخّص فيما يلي:
١ - أن يكون الواقف حرا مالكا، فلا يصح وقف العبد، ولا يصحّ وقف مال الغير، ولا يصح وقف الغاصب المغصوب، إذ لابد في الواقف أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتًا، ولو بسبب. فاسد. ٢ - أن يكون الواقف عاقلا، فلا يصحّ وقف المجنون. ٣ - أن يكون الواقف بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أم غير مميز. ٤ - أن يكون رشيدا غير محجور عليه بسفه أو فلس أو غفلة، ولو بالوليّ. راجع "بدائع الصنائع" ٦/ ٢١٩، "رد المحتار" ٣/ ٣٥٩، ٣٦٠.
(٣) الوقف جائز غير لازم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما الوقف جائز لازم، وعبيه الفتوى. يرجع للتفضيل رد المحتار ٣/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>