للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالولد الكبير ونحوه لأنه ليس من أهله، فأهله من يعوله في منزله؛ فإن الرجل قد ينفق على المساكين كل يوم، ولا تكون المساكين من أهله.

فإن كانت له امرأتان، إحداهما بالكوفة، والأخرى بالبصرة، مع كل واحدة في منزلها ولد من غير زوجها، وزوجها ينفق عليهم، يدخل الكل في الوصية؛ لأن الكل في عياله، فكانوا من أهله.

[الفصل الرابع: إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره]

فالأختان (١) أزواج البنات والعمات والخالات، وكل ذات رحم محرم منه، فزوجها من أختانه،، وكذا كل ذي رحم محرم من أزواجهن، ذكرا كان أو أنثى فهو من أختانه، هكذا قال محمد رحمه الله، وقوله حجة في اللغة (٢).

قيل: هذا عرف أهل الكوفة، أما في عرف غيرها أزواج البنات والعمات وزوج كل ذات رحم محرم منه من أختانه، حرا كان الزوج (٣) أو عبدا، أو صبيا أو بالغا، أما ذو


(١) وفي "بدائع الصنائع": وذكر محمد رحمه الله في "الزيادات": إذا أوصى بثلث ماله لأختانه ثمّ مات، فالأختان أزواج البنات والأخوات والعمّات والخالات، فكل امرأة ذات رحم محرم من الموصى فزوجها من أختانه، وكلّ ذي رحم محرم من زوجها من ذكر وأنثى فهو أيضًا من أختيه. (٧/ ٣٥١).
(٢) كذا ذكره الإمام الكاساني في بدائع الصنائع ٧/ ٣٥١، ونقل الإمام اللغوي المطرّزي في "المغرب" هذه المسألة محيلا إلى "شرح الزيادات"، انظر "المغرب" ١/ ٢٤٥.
(٣) "الزوج" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>