للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستحسان: أن الأهل كما يتناول الزوجة يتناول كلّ من يعوله، قال الله تعالى: {فأسر بأهلك} (١)، ثم قال: {ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك} (٢)، أطلق اسم "الأهل" بعد استثناء المرأة (٣).

ولا يدخل في الوصية (٤) المماليك (٥)، لأنهم خَدم الأهل، لا يقال لأمته أو عبده: "هو من أهله".

ولا يدخل في الوصية من يرث الموصى (٦) لما قلنا.

ولا يدخل فيها من أضيف إليه الأهل، لأن المضاف غير المضاف إليه.

ولا يدخل فيها من يجري عليه [كل] (٧) شهر نفقة معلومة، ولا يكون في منزله


= السمرقندي هذا القول إلى أبي حنيفة. انظر "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣١، و"بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥٠، والبناية ١٠/ ٥٠٨.
(١) سورة هود، الآية: ٨١.
(٢) سورة هود، الآية: ٨١.
(٣) وفي مختلف الرواية أن هذا قول أبي يوسف ومحمد، لأن الاسم يطلق على العيال، قال الله تعالى خبرا عن يوسف عليه السلام: {وأتُوني بأهِلكُم أجمعين} (يوسف: ٩٣) فيحمل على الكل. "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣١.
(٤) "في الوصية" ساقط من (ج) و (د).
(٥) بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٠.
(٦) وفي (ج) و (د): "ولا يدخل الوارث".
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>