للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

باب من الجناية التي يدعي فيها الوليّ الخطأ أو العمد فيجب له (١) الأرش

بنى الباب على أصول:

منها: أن القصاص إذا تعذّر استيفاءه لمعنىً من جهة الوليّ، لا يجب شيء (٢)، وإذا تعذّر لمعنىً من جهة القاتل يصار إلى الدية؛ لأن القياس يأبى وجوب المال بمقابلة النفس لفقدان المماثلة. (٣)

وإنما عرفنا وجوب الدية نصًا في فصل الخطأ، والخطأ معني من جهة القاتل، فما كان في معناه كان ملحقا به (٤)، وما لا فلا.

ومنها: أن القصاص إذا لم يتعلّق بفعل أحد الشريكين، كان كالخاطئ مع العامد لا يتعلق بفعل الآخر لمكان الشبهة (٥).


(١) "له" ساقط من (ج) و (د).
(٢) الجوهرة النيرة شرح القدورى ٢/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٣) "المبسوط" ٢٧/ ٢٨.
(٤) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٤٤٣.
(٥) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>