للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن الدية وكلّ جزء منها إذا وجبَت على العاقلة، أو في مال القاتل تجب في ثلاث سنين؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين (١)، وكان ذلك بمَحضر من الصحابة، فكان إجماعا، وإنما يجب على كل واحد منهم جزءها (٢).

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: وليّ القتيل إذا قال لرجلين: أنتما قتلتماه (٣) معمّدا بحديدتين، فصدّقه أحدهما، وقال الآخر: أنا ضربته بالعصا، وكان ضربي إياه خطأ، فللوليّ عليهما الدية في مالهما في ثلاث سنين (٤)؛ لأنه لما ادّعي أحد القائلين (٥) الخطأ تعذّر استيفاء القصاص منه بدعواه الخطأ، وقد تصادقوا على الشركة، فإذا لم يتعلق بفعل أحدهما القصاص لا يتعلق بفعل الآخر، كالخاطئ مع العامد، ويجب الدية في


(١) أثر عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن الشعبي، وعن إبراهيم، قالا: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، ثلثا الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية كاملة في ثلاث سنين، وأسنده عن الشعبي وعن مكحول كلاهما: أن عمر … الأثر، انظر نصب الراية ٤/ ٣٣٤، وقال الإمام الترمذي في جامعه: "وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، كل سنة ثلث الدية". ٤/ ١١.
(٢) قال المرغيناني: "والتقدير ثلاث سنين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحكي عن عمر رضي الله عنه "انظر "الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ٤٢٤، "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٤، "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٥٦، "المبسوط" ٢٧/ ١٢٧.
(٣) في (ج) و (د): "قتلتما".
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.
(٥) في (ج) و (د): "أحدهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>