للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالهما (١)؛ لأن القتل ثبت بالإقرار، فلا تجب على العاقلة.

وذكر في "الديات" (٢): إذا ادّعي الوليّ العمد، فأقرّ القائل بالخطأ، في القياس لا يجب شيء، وهو قول زفر (٣)، ورواية أخرى عن أبي حنيفة، وفي الاستحسان تجب الدية (٤)، ولم يذكر القياس والاستحسان ههنا. (٥)

وجه القياس: أن ما ادعاه الوليّ أنكره القاتل، وما أقرّ به القاتل أنكره الوليّ، فلا يجب شيء، كما لو ادّعي الوليّ الخطأ، فأقرّ القاتل بالعمد (٦).

وجه الاستحسان: أن دعواه العمدَ لا يمنع دعوى المال، لأن القصاص ينقلب مالا، فمن حجته أن يقول: كان حقّي في القصاص لكن لمّا أقررت بالخطأ، والتزمت المال، فلي أن أساعد على ذلك، وآخذ منك الدية (٧).


(١) الفتاوى الخانية بها مش "الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٥٠.
(٢) أي الديات من "كتاب الأصل" للإمام محمد رحمه الله.
(٣) وحجته في ذلك أن الولي في دعواه ادّعى القود، والجاني منكر للقود، فسقط القود ما لم تقم البينة، ولا بينة، والجاني في إقراره بالخطأ أقرّ بالمال، والولي يكذبه في هذا الإقرار، فلا يلزم المقر بإقراره. انظر "المبسوط" ٢٦/ ١٠٣.
(٤) الفتاوى الخانية ٣/ ٤٤٥، "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.
(٥) في (ج) و (د): "هنا".
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.
(٧) إن الولي يتمكّن من أخذ المال الذي أقرّ له به القاتل، على الرغم من إصراره على دعواه، وذلك لإمكان التوفيق، بأن يقول: حقي في القصاص، ولكن طُلب مني أن آخذ المال عوضا عن القصاص، وذلك جائز. انظر "المبسوط" ٢٦/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>