(٢) أي الديات من "كتاب الأصل" للإمام محمد رحمه الله. (٣) وحجته في ذلك أن الولي في دعواه ادّعى القود، والجاني منكر للقود، فسقط القود ما لم تقم البينة، ولا بينة، والجاني في إقراره بالخطأ أقرّ بالمال، والولي يكذبه في هذا الإقرار، فلا يلزم المقر بإقراره. انظر "المبسوط" ٢٦/ ١٠٣. (٤) الفتاوى الخانية ٣/ ٤٤٥، "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩. (٥) في (ج) و (د): "هنا". (٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩. (٧) إن الولي يتمكّن من أخذ المال الذي أقرّ له به القاتل، على الرغم من إصراره على دعواه، وذلك لإمكان التوفيق، بأن يقول: حقي في القصاص، ولكن طُلب مني أن آخذ المال عوضا عن القصاص، وذلك جائز. انظر "المبسوط" ٢٦/ ١٠٣.