للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة المسافر في (١) الإقامة والوطن وغيره

١ - بنى الباب [على] (٢) أن أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها، وأقلّ مدة الإقامة خمسة عشر يومًا.

٢ - والأوطان ثلاثة:

"وطن أصلي": وهو (٣) مولِد الرجل، أو البلد الذي تأهّل (٤) (٥).

و "وطن الإقامة"، ويسمى "وطن المستعار" (٦): وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة به خمسة عشر يومًا.


(١) كذا في الأصل، وفي بقيّة النسخ: صلاة المسافر والإقامة.
(٢) "على" ساقط من الأصل، وزيد من النسخ الأخرى.
(٣) زاد هنا في الأصل "الذي"، والصواب سقوطه.
(٤) قوله: "تأهل"، أي تزوّج، وذكر ابن عابدين عن شرح المنية: لو تزوج المسافر ببلد، ولم ينو الإقامة به، فقيل لا: لا يصير مقيما، وقيل: يصير مقيما، وهو الأوجه، ولو كان له أهل ببلدتين، فأيتّهما دخلها، صار مقيما. "ردّ المحتار" ١/ ٥٣٢.
(٥) وزاد الحصكفي أمرا ثالثا، فقال في تعريفه: "هو موطن ولادته، أو تأهّله، أو توطّنه"، فهذا التعريف أشمل، فإذا توطن أي عَزَم على القرار وعدم الارتحال، وإن لم يتأهّل، صار هذا وطنا أصليا، فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ، ولم يتأهل به، فليس ذلك وطنا له إلا إذا عزم على القرار، وترك الوطن الذي كان له قبله. "ردّ المحتار" ١/ ٥٣٢.
(٦) ويسمّى "وطن سفر" أيضا. "العناية" للبابرتي، ١/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>