للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إتيان المرأة في غير الفرج]

بني الباب على أن اللواطة لا توجِب حدّ الزنا في قول أبي حنيفة. وعندهما توجب، والمسألة معروفة (١).

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه اللّه: رجل أتى امرأة ليست بمنكوحة له ولا أمة له في دبرها، فعليهما الحد، عندهما الرجم إن كانا محصنين، والجلد إن كانا غير محصنين، وكذا اللواطة مع بالغ طاوعه، توجب الحد عليهما.

وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: لا توجب حدّ الزنا، ويجب التعزير، والرأي فيه إلى الإمام، إن شاء قتله إن اعتاد ذلك، وإن شاء ضرَبه أشدّ الضرب، وحبسه (٢).

ووَضعُ المسألة في الأجنبية، دليل على أنه لو فعَل ذلك في (٣) منكوحته، أو أمته،


(١) يرجع لتفصيل آراء الفقهاء وأدلتهم إلى: "المبسوط" ٩/ ٧٨، "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٤، "فتح القدير" ٤/ ١٥٠، ١٥١، "إعلاء السنن" ١١/ ٥٩٤.
(٢) انظر "فتح القدير" و"العناية" فقد ذكرا هذه المسائل محيلا إلى الزيادات ٤/ ١٥٠.
(٣) وفي الف وب: "مع منكوحته".

<<  <  ج: ص:  >  >>