للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجب الحد بالاتفاق (١)، لأن ظاهر قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٢)، وقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٣)، أوَرث شبهة.

ثم إن محمدا ذكر في الباب فروعا، بعضها تَشهَد لصحةِ مذهب أبي حنيفة، وبعضها (٤) لصحة مذهبهما.

منها: أنه يجب الاغتسال بنفس الإيلاج على الفاعل والمفعول به.

وإن كان رجلا، جعَل الإيلاج في الدبر، بمنزلة الإيلاج في القبل، وهذا يؤيّد قولَهما.


(١) وإن كان محرّما عليه ذلك، فيوجب التعزير، قال ابن الهمام: "ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحدّ إجماعا، كذا في الكافي، نعم فيه ما ذكرناه من التعزير، والقتل لمن اعتاده إن رأى الإمام ذلك". "فتح القدير" ٤/ ١٥٠، وقال الحصكفي: "وقالا: إن فعل في الأجانب حدّ، وإن في عبده أو أمته أو زوجته، فلا حدّ إجماعا، بل يُعزّر". "ردّ المحتار" ٣/ ١٥٥، وقال الإمام النووي: اتفق العلماء الذين يعتدّ بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها، حائضا كانت أو طاهرا، لأحاديث كثيرة مشهورة، كحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها. "شرح صحيح مسلم" للنووي، ١٠/ ٢٤٨.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.
(٣) تمام الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} سورة المؤمنون، الآية: ٦، وسورة المعارج، الآية: ٣٠.
(٤) وزاد في الف وب: "تشهد لصحة مذهبها".

<<  <  ج: ص:  >  >>