للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لا ينكح ولا يطلّق ولا يعتق

بنى الباب على أن شرط الحنث، ما يعقب اليمين، لا ما يَسْبقها؛ لأن المقصود من اليمين منع النفسِ عن المحلوف عليه، والامتناع إنما يُتصوّر عمّا يوجد، لا عن الماضي.

ولهذا لو قال: "إن دخلتِ الدار، فأنتِ طالق"، وقد دخلت الدارَ (١) قبل اليمين، لا يقع الطلاق ما لم تَدخل بعد اليمين (٢).

ثمّ الشرط إن كان طلاقا أو عتاقا، فوجود الطلاق (٣) بعد اليمين، إنما يكون بوجود كلمة الإيقاع بعد اليمين؛ لأن التطليق: "هو التلفظ بلفظ يقع به الطلاق" (٤)، وكذلك


(١) "الدار" ساقط من (ا) وب.
(٢) هذا مثل ما ذكره السمرقندي: لو قال لها وهي خارجة من الدار: "إن خرجت من الدار"، لا يحنث، وكذلك إذا كانت في الدار فقال: إن دخلت هذه الدار"، لا يحنث، ويقع على خروج ودخول مستأنف. انظر "تحفة الفقهاء" ٢/ ٣١٠.
(٣) لفظ: "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) ولذا عرّف الفقهاءُ الطلاقَ في الاصطلاح بأنه: "رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص يشتمل على معنى الطلاق صريحا أو كناية"، ويقوم مقام اللفظ: الكتابة والإشارة المفهمة، فخرج بقوله: "لفظ مخصوص" الفسخ، كخيار البلوغ والعتق والردة، فإنه يحلّ رابطة الزواج في الحال، لكن بغير لفظ الطلاق. انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>