للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من غصب المدبّر المعروف والعبد الذي يغرم قيمته بقول الغاصب

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن المدبّر يضمن بالغصب؛ لأنه مال متقوّم كالقنّ، ولا يملك بالضمان؛ لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك، بخلاف القنّ.

والثاني: أن المال الخبيث إذا استقرّ على ملكه يُتصدّق به، لما عرف.

وفي الباب فصلان: فصل في المدبر، وفصل في القن.

أما الأول: [قال محمد رحمه الله] (١):

رجل غصب مدبرا قيمته ألف درهم، فازدادت قيمته، فبلغت ألفي درهم، ثم غصبه آخر، فأبَق منه، فحضر المولى والغاصبان، كان له أن يضمن أيهما شاء.

أما الأول: فلأنه أزال يده من ماله، وأما الثاني: فلأنه فوّت عليه إمكان الأخذ من الأول، فكان له للمالك (٢) أن يضمن بإقامة يد الأول مقام يد نفسه، فإن ضمن أحدهما برئ الآخر؛ لأن الواجب ضمان واحد، ولأنه لما اختار تضمين الثاني، فقد أقام يدَ الأول مقام يد نفسه، فبرئ الأول ضرورة.


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) في (ج) (د): "فكان له" بسقوط "للمالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>