للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختار تضمين الأول لم يجعل يد الأول يد نفسه، فلم يكن فعل الثاني إزالة ليده، فبرئ عن ضمانه، فإن اختار تضمين الأول ضمنه ألف درهم (١) قيمته يوم غصب الأول (٢)؛ لأنه لم يغصب إلا ألفا.

وإن اختار تضمين الثاني ضمنه ألفي درهم قيمته يوم غصب الثاني (٣)؛ لأنه اغتصب ألفي درهم (٤)، فإن ضمن الأول ألف درهم، رجع الأول على الثاني بألفي درهم؛ لأنه لما ضمن الأول، فقد أقام الأول مقام نفسه في تضمين الثاني، وقد كان للمالك أن يضمن الثاني ألفي درهم، فيثبت ذلك للغاصب (٥) الأول، ولأن الغصب إذا اتصل به التضمين يصير سببا من أسباب الملك (٦)، والمدبر مال محلّ للملك، ولهذا لو قضى القاضي بجواز بيعه نفذ قضاؤه (٧).

ولو جمع بين مدبّر وقنّ، وباعهما صفقةً واحدة، جاز في القنّ، ولو لم يكن المدبر محلا للملك (٨) والبيع أصلا، كان هذا ابتداء البيع في القن بحصته من الثمن، فوجب أن لا يجوز، كما لو جمع بين حر وعبد، وباعهما صفقة واحدة، لا يجوز البيع في القن،


(١) كذا في الأصل. وفي (ج) و (د): "ألفي درهم" والصواب ما ثبت في الأصل.
(٢) في (ج) و (د): "يوم غصبه".
(٣) في (ج) و (د): "يوم غصبه".
(٤) في (ج) و (د): "اغتصب ألفين".
(٥) في (ج) و (د): "للأول".
(٦) العبارة في (ج) و (د): "يصير سببا للملك".
(٧) في (ج) و (د) "ينفذ" بسقوط "قضاؤه".
(٨) جاءت العبارة في (ج) و (د): "فلولا أنه محل للملك". وما ثبت أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>