للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان المدبر (١) محلا للملك ينعقد غصبه عند التضمين (٢) سببا للملك، فإذا لم يُفد الملك لمانع، وهو التدبير، يفيد في خلفه، وهو الضمان كشاهدي الكتابة إذا رجعا عن الشهادة بعد القضاء، وضمنهما المولى، كان لهما أن يرجعا على المكاتب ببدل الكتابة، ويقومان مقام المولى في ذلك (٣)، وإن لم يملكا عين المكاتب.

فإذا أخذ الأول من الثاني ألفي درهم يصنع بألف من ذلك ما شاء؛ لأنه أدّى مثلها، كأنه اشترى بالضمان فتسلم له، والألف الثانية موقوفة، لا يلزمه التصدّق بها.

فرّق بين هذا وبين ما لو كان المغصوب قنا، فضمن الأول ألفا واحدا من الثاني ألفي درهم (٤)، فإنه يسلم له أحد الألفين، يتصدق بالثانية.

ووجه الفرق (٥): أن في المدبر حق الغاصب الثاني عن القيمة التي دفعها إلى الأول (٦) لم ينقطع، فإن المدبّر لو عاد من الإباق يعود على ملك المولى، ويدفع القيمة التي أخذها من الغصب الأول إليه، ويردّ الأول على الثاني ما أخذ منه، فلبقاء حق الغاصب في القيمة، قلنا بأنه لا يتصدق؛ لأنه لو تصدق يغرم مثلها للثاني، فيلزمه ضمان لم يلتزم (٧)، أمّا في القنّ لو عاد من الإباق (٨) يعود على ملك الغاصب الثاني، لا على ملك


(١) "المدبر": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "عند التضمين" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "فيه".
(٤) في (ج) و (د): "ألفين".
(٥) في (ج) و (د): "والفرق".
(٦) "إلى الأول": ساقط من (ج) و (د).
(٧) في (ج) و (د): "لم يلتزمه".
(٨) "من الإباق" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>