للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولى.

فإذا انقطع حقّ الغاصب الثاني عن القيمة، استقرّ ملك الأول، وأحد الألفين ربح حصل بسبب خبيث، فيلزمه التصدّق، كمن اشترى عبدا بألف يساوي ألفين، فقتل العبد (١)، واختار المشتري اتباع القاتل، وأخذ منه ألفي درهم، يتصدق بألف، لأنه ملك القيمة ملكا تامًّا، وأحد الألفين ربح حصل في ضمان غيره، وهو البائع، فيلزمه التصدق، ويسلم له أحد الألفين؛ لأنه أدّى عوضها، كذلك هنا.

فإن عاد المدبر من الإباق، أخذه مولاه لأنه (٢) لا يملك بسبب ما، فلا يملك بالغصب، ويردّ على الغاصب ما أخذ منه؛ لأنه أخذ الضمان بسبب إزالة اليد، فإذا عاد إلى يده، بطل الضمان لبطلان سببه، ويرجع الغاصب الثاني على الغاصب (٣) الأول بألفي درهم، إن كان أدّى إليه ذلك لانتقاض سبب الضمان أيضًا، وليس لواحد من الغاصبين أن يحبس المدبّر عن المولى لاسترداد الضمان.

فرّق بينه وبين ما لو كان المغصوب قِنا، وأخذ المولى القيمة بقول الغاصب، وعاد العبد من الإباق، كان للمولاه (٤) أن يأخذ العبد، وللغاصب أن يحبسه لاسترداد الضمان.

ووجه الفرق (٥) أن حقّ الحبس لا يثبت إلا في محله، ومحله ما هو محلٌ لثبوت


(١) "العبد": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "لأنه" ساقط من (ج) و (د)، وثبوته أصح.
(٣) "الغاصب" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "للمولى".
(٥) في (ج) و (د): "والفرق".

<<  <  ج: ص:  >  >>