للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك اليد ابتداء، والمدبر لا يحتمل ذلك، ولهذا لا يجوز رهنه، أما القنّ محل لثبوت ملك اليد، ولهذا يصحّ رهنه.

فإن كان المولى اختار (١) تضمين الأول، وقضى القاضي له بالقيمة، فقبضها أو لم يقبض حتى عاد المدبر من الإباق إلى (يد) (٢) الثاني، كان للمولى أن يأخذه لما قلنا (٣)، فإن مات في يد الثاني قبل أن يطالبه المولى بالردّ، لم يكن للمولى أن يضمن الثاني، لأن الغاصب ما أحدث فيه سبب الضمان بعد ما عاد من الإباق، فلو ضمنه لَضمنه بالغصب الأول، وقد برئ الثاني عن المولى (٤) حين اختار المولى تضمين الأول.

وكذا لو كان المولى (٥) اختار تضمين الثاني أوّلا، ثم عاد من الإباق إلى يد الأول، ومات عنده، لم يكن للمولى (٦) أن يضمّن الغاصب (٧) الأول؛ لأنه برئ عن ضمان الغصب الأول، وبعد ما عاد من الإباق لم يحدث فيه سبب الضمان.

ولو كان المولى (٨) اختار تضمين الأول، ثم ظهر المدبر في يد الثاني، فطالبه المولى


(١) في (ج) و (د): "فإن اختار المولى".
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٣) "لما قلنا" ساقط من (ج) و (د).
(٤) قوله: "الثاني عن المولى" ساقط من (ج) و (د).
(٥) قوله: "كان المولى": ساقط من (ج) و (د).
(٦) في (ج) و (د): "له".
(٧) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٨) قوله: "كان المولى": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>