للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن كل واحد منهما لا يحتمل الفسخ، ولا يجب المال فيه إلا بالقسمة.

[الفصل الرابع]

نصراني كاتب عبدين نصرانيين له، على ألف رطل من خمر كتابة واحدة على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، جاز استحسانا، والقياس أن لا يجوز (١)؛ لأن كفالة المكاتب باطلة وكذي (٢) والكفالة ببدل الكتابة باطلة (٣)، فاشتراطها في الكتابة يوجب بطلانها.

وجه الاستحسان: أن تصحيح العقد واجب ما أمكن، (وقد) (٤) أمكن بأن يجعل في حق كل واحد منهما كأنه كاتبه على جميع البدل، وعلق عتق الآخر بأدائه، كما لو كاتب عبدا حاضرا وعبدا غائبا على ألف درهم على الحاضر، فإنه يجوز، ويتعلق عتق الغائب بأداء الحاضر (٥)، مسألة معروفة.

فإن أسلم المولى قبل القبض، أو أسلم (٦) أحد المكاتبين، أو أسلموا معا، يصير


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٤.
(٢) "باطلة وكذي" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "المبسوط" ٢٠/ ١٩.
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وزيادة من (ج) و (د).
(٥) "المبسوط" ٢٠/ ٢٠.
(٦) "أسلم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>