للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الرجل يطلِّق بعض نسائه ولا يَنويها بعينها فتحرم عليه بعد ذلك (١) برضاع أو غيره

بني الباب على ما تقدّم أن إيقاع الطلاق كما يَصح في المَعيّن، يَصحّ في المنكر، والبيان فيه إنشاء في حق المحل، فيُشترط لصحته قيام المحل (٢).

[قال محمد رحمه الله] (٣): رجل تحته امرأتان رضيعَتان؛ فقال: "إحداكما طالق ثلاثا"؛ فجاءت امرأة، وأرضَعَتهما قبل البيان معًا (٤)، أو على التعاقب، بانَتا (٥)؛ لأنهما صارتا أختين، وهما تحت زوج؛ فيفسُد نكاحهما، لما ذكرنا أن الطلاق المبهَم فيما يرجع إلى المحل غير واقع؛ لأن كلّ واحدة منهما معيّنة، و "اِحداكما" لا يتناول المعيّن.

فإن بيّن الطلاق بعد ذلك (٦) [في إحداهما] (٧)، لا يصح بيانه؛ لما ذكرنا أن البيان


(١) "بعد ذلك" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) أصّل العتّابي لهذا الباب بقوله: أصل الباب: أن الزوج إنما يملك البيان للطلاق المبهم إذا ملك للإنشاء، لما ذكرنا أن البيان إنشاء من وجه، إلا إذا كان بيانا ضرورة، فلا يشترط فيه ولاية الإنشاء. "شرح الزيادات" للعتّابي، ق ٢٤.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى.
(٤) قوله: "قبل البيان معًا "ساقط من (ا) و (ب).
(٥) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٣.
(٦) "بعد ذلك" ساقط من النسخ الأخرى.
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>