للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح بعد فوات المحل. لم يجعل الطلاق المبهم واقعا في حق المحل هنا.

وذكر في "كتاب النكاح": رجل له أربع نسوة لم يدخل بواحدة منهن، فقال: "إحداكن طالق"، فتزوّج خامسةً من ساعته، جاز، وجعل الطلاق المبهم (١) واقعا (٢).

والفرق ما ذكرنا أن الطلاق المبهم واقع في حق الزوج، غير واقع فيما يرجع إلى المحل، ففي مسألتنا فساد نكاحهما بسبب الجمع بين الأختين، وعدم فساد نكاحهما بسبب وقوع الطلاق، كيلا يصير جامعا بين الأختين، حكم يرجع إليهما، فلا يظهر وقوع (٣) الطلاق في حق هذا الحكم.

أما في مسألة النكاح حِلّ نكاح الخامسة، أمر يرجع إلى الزوج وإلى الخامسة، لا إلى الأربع، فاعتبرنا الطلاق تأوّلًا في حق هذا الحكم.

فإن كان تحته ثلاث رضيعات، فقال: إحداكن طالق، ثم جاءت امرأة (٤) وأرضعتهن على التعاقب أو ثنتين ثم الثالثة، بِنَّ جميعا، الأوليان بالأختية، والثالثة بالطلاق (٥)؛ لأنها لما أرضعت الأوّلى ثم الثانية، ثبتت الأختية بينهما، ففسد نكاحهما، لا


(١) "المبهم" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) ذكره في التاتارخانية نقلا عن "كتاب الأصل"، فلو لم يكن الطلاق المبهم واقعا في المحل، كان هذا تزوجا بالخامسة، وهو حرام. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٣.
(٣) "وقوع" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) قوله: "جاءت امرأة" ساقط من النسخ الأخرى.
(٥) "الفتاوى التاتارخانية" نقلا عن "الكافي" ٣/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>