للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى عِدّة، فتعيّنت الثالثة للطلاق، لأن الأولى والثانية خرجتا من أي يكون محلا للطلاق، فصار كما لو ماتتا (١)، فتعيّنت الثالثة للطلاق (٢)، وكذا لو أرضعت ثنتين ثم الثالثة لما ذكرنا.

وإن أرضعت الواحدة أوّلًا، ثم أرضعت الأخريين معا، أو أرضعت الكلّ معا، بأن أرضعتهنّ من وِعاءٍ لبنها (٣)، حرُمْنَ جميعًا؛ لأن الأختية بين الكل ثبَتت دفعةً واحدة، فصار جامعا بينهن، ففسَد نكاحهن؛ ولا يملك تعيين الطلاق (٤) لما ذكرنا (٥).

وقال قاسم بن مَعْن (٦) رحمه الله: يملك، وهو باطل.


(١) كذا في الأصل، وجاءت العبارة في النسخ الأخرى كالتالي: "فتعينت الثالثة للطلاق بخروج الأوليين عن محلية الطلاق، كما لو ماتتا".
(٢) قوله: "فتعيّنت الثالثة للطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) "فيه لبنها" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: "ولا يملك البيان".
(٥) "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٣.
(٦) هو القاسم بن مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، أبو عبد الله الهُذلى، الكوفي، ولي القضاء بالكوفة، مِن أجلّة أصحاب أبي حنيفة، وأحدُ من قال له أبو حنيفة: أنتم مَسارّ قلبي وجِلاء حزني، روى عنه محمد بن الحسن، وقال الصيمري: هو مع تقدّمه في الفقه وتبحّره فيه إمام في العربية مقدّم، وقال ابن أبي حاتم: ثِقة، صَدوق، وكان أروى الناس للحديث والشعر، وأعلمهم بالعربية والفقه، حكى عنه الفرّاء، وروى له أصحاب السنن، مات سنة ١٧٥ هـ.
ترجمته في: طبقات ابن سعد ٦/ ٢٦٧، طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ص ١٣٣، تذكرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>