للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تزوج واحدةً منهن، جاز نكاحها، ويصرف الطلاق إلى غيرها، (١) حملًا لتصرّف المسلم على الصحة بقدر الإمكان.

فإذ طلّق هذه ثلاثا؛ وأراد أن يتزوج الأخرى، له ذلك، لما قلنا في الأولى.

فإن طلّق هذه، وأراد أن يتزوج الثالثة، ليس له ذلك؛ لأن الحكم بجواز نكاح الأولى والثانية، حكم بوقوع الطلاق على الثالثة، فلا يحلّ له نكاحها قبل إصابة الزوج الثاني، وهذا بيان حكميّ، فلا يشترط لصحته ولاية الإنشاء.

فإن قال لامرأتين له قبل الدخول: "إحداكما طالق ثلاثا، والأخرى واحدة"، ثم تزوّج واحدة منهما، جاز نكاحها، وتعيّنت الأخرى للطلقات الثلاث.

فإن تزوّج من الرضيعات ثنتين معًا في عُقدة واحدة، لم يَصحّ نكاح واحدة منهما؛ لأنه لا وجه إلى تصحيحِ نكاحهَما، ولا وجه (٢) لصحة نكاح إحداهما عَينا؛ لعدم الأولويّة، ولا وجه لصحة نكاح إحداهما غير عين؛ لأن نكاح المجهولة لا ينعقد.

بمنزلة من قال لغيره: "زوّجني امرأة " فزوّجه امرأتين في عُقدة، لا يلزمه واحدة منهما، إلّا أن يشاء الأمر؛ لأن المأمور يكون بمنزلة الفضوليّ.

وعن أبي يوسف [أنه] (٣) يلزمه واحدة منهما، وإليه التعيين، وكذلك في مسألة


= الحفاظ ١/ ٢٣٩، العبر ١/ ٢٦٨، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ١٠١، كتائب أعلام الأخيار برقم ٩٥، الطبقات السنية برقم ١٧٢٥، الفوائد البهية ص ١٥٤، الجواهر المضية برقم ١١١٨.
(١) "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٣.
(٢) "وجه" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>