للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب، يَصحّ نكاح واحدة منهما، وإليه البيان (١). قال: لأن هذا خيار تعيين المنكوحة عن غير المنكوحة، فجاز أن يثبت، كما لو طلّق إحدى امرأتيه ثلاثا، كان له أن يعيّن المنكوحة من غيرها (٢).

وإنا نقول: ثَمّة الطلاق لم يقع في المعيّن، بل هو في حق المعين معلّق بالبيان، والطلاق يحتمل التعليق، أما النكاح لا يحتمل التعليق، فلو صَحّ في المجهولة، كان تعليقا لنكاح في المعينة بشرط البيان، وإنه لا يصح.

جربيّ له أربع نسوة، فسُبِي وسُبِين معه، بطل نكاح الكل في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف (٣).

وقال محمد والشافعي: يختار أيّ الثِنتين شاء، سواء تزوجهنّ معا أو في عقود متفرقة (٤). وأصله ما ذكرنا في كتاب النكاح.

حربيّ تحته ثمان نسوة، فأسلم وأسلمن معه، على قول محمد (٥) والشافعي (٦)


(١) قوله: "يَصحّ نكاح واحدة منهما، وإليه البيان" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "من غيرها" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) بسَط الإمام محمد رحمه الله هذه المسائل في "السير الكبير" والسرخسي في شرحه، توجيها واستدلالا، فيراجع. "شرح السير الكبير" للسرخسي، ٥/ ١٨٢٩، وانظر "المبسوط" ٥/ ٥٣.
(٤) راجع "المهذّب" للشيرازي ٢/ ٥٤.
(٥) راجع: "المبسوط" ٥/ ٥٣، "بدائع الصنائع" ٢/ ٣١٤، "رؤوس المسائل" (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية) للزمخشري، ص ٣٨٥.
(٦) انظر: "الأم" للإمام الشافعي، ٥/ ٤٩، و "المهذّب" للشيرازي ٢/ ٥٢، و "مغني المحتاج" =

<<  <  ج: ص:  >  >>