للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمهما الله يختار أيّ أربع منهن [شاء] (١)، سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود متفرقة (٢).

إلّا أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله فرّقا بين السبى وبين (٣) الإسلام، فقالا في فصل الإسلام: إن تزوجهن في عقدة واحدة، بطل نكاح الكل، وإن تزوجهن في عقود متفرقة، جاز نكاح الأربع الأوّل، وبطل نكاح الباقي (٤).


= للخطيب الشربيني، على "منهاج الطالبين" للنووي، ٣/ ١٩٦.
هو رأي الحنابلة والمالكية، انظر "المغني" ٦/ ١٢٨، ٦٢٠، "الكافي لابن عبد البر" ٢/ ٥٥٠.
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.
(٢) يلاحظ أن "الذمّي" يختلف من "الحربي" في هذه المسائل، لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، وحرمة الجمع من حكم الإسلام، فلم يقع أصل النكاح صحيحا إذا كان المباشر ملتزما لحكم الإسلام، أما أهل الحرب فهم غير ملتزمين حكمَ الإسلام، فيرى الإمام محمد رحمه الله في هذه المسألة أن أصل النكاح منهن صحيح، باعتبار قصور الخطاب بتحريم الجمع عنهم، فإذا اعترضت الحرمة في البعض بعد صحة النكاح وجب التخيير لا التفريق، بمنزلة المسلم يُطلق إحدى نسائه الأربع ثلاثا بغير عينها. انظر "شرح السير الكبير" ٥/ ١٨٢٠.
(٣) "بين" ساقط من (ا) و (ب)، وثبوته أولى.
(٤) يرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله أن وجوب الاعتراض بعد الإسلام بسبب الجمع، فالجمع حصل لهن جميعا، والاستدامة على ما يستدام كالإنشاء، فيجعل في الحكم كأن العقد إنما وجد منه بعد الإسلام، فإن كان تزوجهن في عقد واحد بطل نكاحهن جميعا، وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة، جاز نكاح الأربع الأول، وبطل نكاح الباقي، وكذلك الحكم في الزيادة على الأربع. "شرح السير الكبير" للسرخسي، ٥/ ١٨٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>