للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأما الفصل الثاني]

رجل في يديه دار، ادّعى رجل أنه اشتراها من ذي اليد منذ سنةٍ، وقال صاحب اليد: هي لفلان بعها منه منذ شهر، وسلّمتها (١) إليه، ثم أودَعنيها، وغاب، فإن القاضي يسأل المدعي عمّا قال صاحب اليد، إن صدّقه فيما قال، فلا خصومةَ بينهما حتى يحضر الغائب، لما قلنا، وكذا إذا جَحد، وعلم القاضي (٢)، لما قلنا.

وإن لم يكن شيء من ذلك، وأراد صاحب اليد أن يقيم البينة على ما قال، لا تقبل بينته لما مرّ؛ فإن أقام المدعي البينة على ما ادّعى (٣)، ثم حضر الغائب قبل القضاء، وأقام البينة على ما قال صاحب اليد، قُبلت بينته (٤)؛ لأنها تُثبت أن بينة المدعى قامت على غير الخصم، فتبطل بينة المدعي.

فإن أعاد المدعى بينته على الحاضر، يقضى له لسَبق شرائه، فإن حضر الغائب يعد ما قضى للمدعي، لا تقبل بينته لأن قضاء القاضي بشراء المدعي منذ سنة يُبطل كلّ بيع كان بعده، فلا تقبل بينته إلّا أن يدعي شراء قبل سنة، فيقضى له؛ لأنه أسبق (٥).


(١) في (ج) (د): "ثم سلّمها".
(٢) راجع تكملة "فتح القدير" ٧/ ٢٢٦.
(٣) في (ج) و (د): "من ادّعى".
(٤) تكملة "فتح القدير" ٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٥) وذلك مبنى على قاعدة معروفة: وهي "أن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات". انظر تكملة "فتح القدير" ٧/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>