للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي يسأله: من أيّ وجه صارت له، فإن قال اشتريتها من ذي اليد، لا تسمع دعواه؛ لأن القاضي قضى بالملك على ذي اليد، والقضاء عليه قضاءٌ على من تلقّى الملك منه، والمدعى عليه لو أقام البينة علي الملك بعد (١) القضاء، لا تقبل بينته، فكذلك من ادّعى الشراء منه (٢).

لأن لم يبيّن الذي حضر سببًا لملكه، وأقام البينة أنها له، قُبلت بينته، ويقضى بالدار له (٣)؛ لأن القضاء على ذي اليد لا يتعدّى إلى غيره إذا لم يتلقى الملك من جهته، ولهذا لو ادّعى واحد من عرض (٤) الناس على المقضيّ له، وأقام البينة على الملك المطلق، قُبلت، فكذلك الحاضر.

وإن حضر الغائب قبل القضاء للمدعي، لم يذكر في الكاب، والجواب: أنه لو ادّعى ملكًا مطلقًا، صارا كخارجين (٥).

وإن ادعى أنه اشتراها من ذي اليد منذ شهرٍ، وأقام البينة، قُبلت بينته لدفع بينة المدعى؛ لأن بينة الحاضر تُثبت أن بينة المدعى قامت على غير الخصم؛ ويقال للمدعي: أعد الشهود على الحاضر إن شئت (٦).


(١) في (ج) و (د): "على بعد القضاء".
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر تكملة "فتح القدير" ٧/ ٢٢٦.
(٤) في (ج) و (د): "عوض الناس"، وهو خطأ.
(٥) راجع للتفصيل "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٤٨.
(٦) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>