للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما حتى يحضر المشتري (١)؛ لأنه أقر أن يدَه يدَ وديعةٍ، لا يدَ خصومة.

وإن كذبه، وعلم القاضي بالبيع والإيداع فكذلك؛ لأن علم القاضي فوق تصديق الخصم.

وإن لم يعلم القاضي بذلك، فقال ذو اليد: أنا أقيم البينة على ما قلت، لا يلتفت إليه (٢)؛ لأنه أقر أنه كان خصمًا في الزمان الماضي، ثم ادعى إخراج نفسه عن الخصومة ببيع جرَى بينه وبين الغائب، والقضاء بالبيع على الغائب لا يجوز إلا بمحضَر من الخصم، أو بحضرة من قام مقامَه (٣)، ولم يوجد.

أما صاحب اليد: فلأنه يُثبت بيعًا جرى بينه وبين [الغائب] (٤)، والإنسان فيما يدّعي لنفسه على النائب، لا يكون خصمًا عن الغائب، والمدعي لا يصلح خصمًا عن الغائب أيضًا؛ لأنه يس بينهما اتصال بسبب حتى يكون خصمًا عنه، فيتعذر القضاء بالبيع، وما لم يثبت البيع، لا يخرج من أن يكون خصمًا للمدعي، وإذا لم تندفع عنه الخصومة يقضى بالدار للمدعي (٥).

فإن حضر الغائب بعد ذلك، وادّعى أن الدار له، وأقام البينة على المقضيّ له، فإن


(١) فلا يكون المدعى عليه خصما، لأنه أثبت ببينته أن يده ليست بيد خصومة، وكل من كان كذلك فهو ليس بخصم. راجع للتفصيل تكملة "فتح القدير" ٧/ ٢٢٣.
(٢) راجع تكملة "فتح القدير" ٧/ ٢٢٦.
(٣) انظر "ردّ المحتار" ٤/ ٣٧٣.
(٤) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د)، وفي الأصل: "بين البائع"، وما ثبت أولى.
(٥) راجع تكملة "فتح القدير" ٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>