[باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله]
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن ما يملكه الموصى عند موته يملكه الوصي، وما لا فلا؛ لأنَّه خلافة، وإقامة الغير مقام نفسه.
الثاني: أن كل تصرف لا مجيز له حال وقوعه لا ينعقد؛ لأن فائدة الانعقاد النفاذ، وما لا مجيز له لا يحتمل النفاذ، فلا يفيد انعقاده.
والإجازة إذا لاقت عقدا موقوفًا تصح (١)، ولا تبطل إلا أن تجعل الإجازة إنشاء، وإذا صحت الإجازة يستند النفاذ إلى وقت العقد، وإذا جعل إنشاء يقتصر النفاذ على وقت الإجازة، وولاية الإجازة تستفاد بولاية الإنشاء، فكل من يملك الإنشاء يملك الإجازة، ومن لا فلا.
ومسائل الباب على قسمين: قسم في الإيصاء، وقسم في تصرف من هو ناقص
(١) قوله: "الإجازة إذا لاقت عقدا موقوفًا تصح" عبّره الإمام قاضي خان في كتاب الوصايا بصيغة مركزة ودقيقة بقوله: "الإجازة إنما تعمل في الموقوف"، وبيَّن مفهومه المخالف في قاعدة أخرى: الإجازة لا ترد على المفسوخ "كتاب البيوع ص ٦١٥، والإمام السرخسي جمع بينهما فقال: "الإجازة تلحق الموقوف لا المفسوخ" "المبسوط" ٢٤/ ٩٤ و ٢٥/ ٧٣، وقال في شرح السير الكبير: "الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل" ٥/ ٢٠٤٨. وهذا لأن الإجازة تنفيذ العقد، فيقتضي قيام العقد.