للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل أذن لعبده في التجارة في الصحة، ثم مرض، فأقر على نفسه بعشرة آلاف، ثم أقر العبد على نفسه بدين ألف، ولا دين عليهما في الصحة، ثم مات المولى، فبيع العبد، تحاص الغريمان بقدر دينهما، [سواء] (١) بيع بألف أو بأكثر؛ لأن إقرار المولى صح لعدم ما يمنعه، وقد ذكرنا أن إقرار المولى صح لعدم ما يمنعه، وقد ذكرنا (٢) أن إقرار المولى في المرض لا يمنع إقرار العبد بعده، ويجعل إقرار العبد كإقرار المولى، فلهذا كان الثمن بينهما بالحصص.

ولو أقر العبد في مرض المولى أولا، ثم أقر المولى، كان غريم العبد أولى؛ لما ذكرنا أن إقرار العبد إذا تقدم، منع إقرار المولى ما لم يفرغ المال عن دين العبد.

وأشار في الكتاب إلى فرق آخر، وهو: أن إقرار العبد، ولا دين عليه قبل الإقرار، بمنزلة إقرار المولى برقبته أنها وديعة لصاحب الدين، فإذا أقر المولى في مرضه أولا، صح الإقرار وتعلق بمالية العبد، لانعدام دين العبد، فإذا أقر العبد بعد ذلك ظهر أن المولى استهلك الوديعة بالإقرار الأول، فكان إقرار العبد كإقرار المولى بوديعة مستهلكة، والإقرار بوديعة مستهلكة إقرار بالدين، فضار كديني المرض، فيستويان.

فأما إذا أقر العبد أولا، فهو بمنزلة إقرار المولى بوديعة قائمة، فإذا أقر المولى بعد ذلك، فقد أقر بالدين بعد الوديعة، فكان الإقرار بالوديعة أولى.

والله أعلم


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٢) من قوله: "أن إقرار المولى" إلى قوله: "وقد ذكرنا" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>