للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار]

بنى الباب على أصول ثلاثة:

منها: أن البينة حجّة يجب العمل بها ما أمكن (١).

وإذا تعارضتا، وترجّحت إحداهما، يقضى لصاحبها.

وإن لم تَتَرجّح، فإن كان المشهود به شيئا يقبل الشركة، يقضى لكل واحد منهما بالنصف المشهود به (٢).

وإن كان لا يقبل الشركة، يقضى لكل واحد منهما بكله إذا أمكن إثبات المزاحمة في حكمه، وإن تعذّر لا يقضى بشيء (٣).


(١) ذكر السرخسي هذه القاعدة في عدة مواضع من المبسوط، فقال: البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان". المبسوط ٨/ ١٠٢ كتاب الولاء، ١٢/ ١٥٥، ١٦/ ١٦٢ وقال في موضع آخر: "إن البينات حجج، فمَهما أمكن العمل بالبينتين لا يجوز إبطال شيء منهما كالحجج الشرعية. "المبسوط" ١٧/ ٦٠.
وفصّلها الحَصيرى بأن البينة حجة شرعية، يجب العمل يها بحسب الإمكان، ما لم يتضمن العمل بها إبطالَ بينة اتصل بها القضاء، لأنها ترجّحت بانصال القضاء بها - انظر "التحرير في شرح الجامع الكبير" ورق ٢/ ٤٣٨.
(٢) وفي (ا) و (ب) و (ج) و (د): "بنصفه".
(٣) أجاد الإمام الكاسانى رحمه الله في تفصيل أوجه الترجيح بين البينات عند التعارض فقال: الأصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>