للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لم يعلم من هذه المرأة إرضاع الصغيرة، وقد وطئ الكبيرة، فلما كبرت الصغيرة، وأرادت الرجل، قالت: هي بنتي، كره وطئها احتياطا، ولا يحرم في الحكم، لأن ملك المتعة لا يزول بقول الواحد.

ثم في الموضع الذي يكره التفريق بينهما بالبيع، إذا باع، جاز البيع (١) عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يجوز في الوالدين، والمولودين خاصة، لزيادة الحق (٢).

وفي رواية أبطل البيع في الكل، لأمر النبي عليه السلام بالردّ، والردّ إنما يجب في البيع الفاسد.

وجه ظاهر الرواية أنه نهى عن البيع لغيره، لا لعينه، فلا يوجب الفساد، كالنهي عن البيع وقت النداء، وعلى سَوم أخيه المسلم (٣).

- والله أعلم -


= في النكاح، باب الشهادة في الرضاع، بلفظ: عن عقبة قال: "تزوجتُ امرأةً، فباءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقلت: إني تزوجت فلانةَ بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، فأعرض عني فأتيتُه من قِبل وجهه فقلت: أنها كاذبة، قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك" الحديث: ٣٣٣٠، وأخرجه البخارى في العلم، الحديث: ٨٨، وفي البيوع، الحديث: ٢٠٥٢، وفى الشهادات: الحديث: ٢٦٤٠ و ٢٦٥٩ و ٢٦٦٠، وفي النكاح، الحديث: ٥١٠٤، وأخرجه الترمذى في الرضاع، باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، الحَديث: ١١٥١.
(١) "البيع" ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر "الهداية" للمرغيناني، مع "فتح القدير" ٦/ ٤٤٤.
(٣) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>