للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان مع الصغير (١) أبوان، ادّعاه رجلان، ثم ملكوا جملة، القياس أن يباع أحدهما، لأن جهتهما واحدة، وفي الاستحسان لا يباع، لأن الأب في الحقيقة أحدهما، فلو بيع أحدهما ربما يباع الأب، فيؤدي إلى التفريق بينه وبين الأب، فحرم احتياطا.

امرأة من السبي، معها صبية، فقالت: هي ولدي، ولا يعرف ذلك إلا بقولها، لا يقبل قولها، لأنها تحمل النسب على الغير، وقد قال عمر - رضي الله عنه -: "لا يورث الحمل إلا ببينة" (٢)، ولكن يكره التفريق بينهما بالبيع، لأن السنة وردت في السبايا، وليس فيه ذكر البينة، ولأن قول الواحد مقبول في الديانات، خصوصا فيما يبني على الاحتياط.

والأصل فيه ما روي أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام، وأخبره أن سائلة جاءت إلى الباب، وقالت: أطعموني فإنى أرضعتكم (٣) فقال عليه السلام: طلّقها، فقال: يا رسول اللّه! إنها سَوداء، فقال عليه السلام: كيف؟ وقد قيل (٤).


(١) "الصغير" ساقط من (ج) و (د).
(٢) أخرجه الدارمي فقال: أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي، قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: "أن لا يورث الحميل إلا بينة، وإن جاءت به في خرقها"، سنن الدارمي، ٢/ ٣٨٧. وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري، عن جابر عن الشعبي، عن شريح "أن عمر بن الخطاب كتب إليه ألا يورث الحميل إلا ببينة". مصنف عبد الرزاق، الحديث: ١٩١٧٣، ١٠/ ٢٩٩.
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - متشدّدا ومحتاطا في أمر النسب، وكان يحرص على أن يلحق الأبناء بآبائهم. انظر "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٦٤، "موطأ الإمام مالك" ٢/ ٢١٥.
(٣) وفي نسخة: أرضعتكما.
(٤) لم أعثر بهذا اللفظ، وإنما أخرج أبو داود في كتاب القضاء، باب الشهادة على الرضاع، عن عقبة بن الحارث إنه قال: "تزوّجتُ أمّ يحيى بنت أبى إهاب، فدخلت علينا امرأةٌ سوداءُ، فزعمت أنها أرضَعتنا جميعًا، فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فأعرض عنّى، فقلت: يا رسول الله! إنّها لكاذبة، قال: وما يدريك؟ وقد قالت ما قالت، دعها عنك" الحديث ٣٦٠٣، وأخرجه النسائي =

<<  <  ج: ص:  >  >>