(٢) أخرجه الدارمي فقال: أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي، قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: "أن لا يورث الحميل إلا بينة، وإن جاءت به في خرقها"، سنن الدارمي، ٢/ ٣٨٧. وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري، عن جابر عن الشعبي، عن شريح "أن عمر بن الخطاب كتب إليه ألا يورث الحميل إلا ببينة". مصنف عبد الرزاق، الحديث: ١٩١٧٣، ١٠/ ٢٩٩. وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - متشدّدا ومحتاطا في أمر النسب، وكان يحرص على أن يلحق الأبناء بآبائهم. انظر "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٦٤، "موطأ الإمام مالك" ٢/ ٢١٥. (٣) وفي نسخة: أرضعتكما. (٤) لم أعثر بهذا اللفظ، وإنما أخرج أبو داود في كتاب القضاء، باب الشهادة على الرضاع، عن عقبة بن الحارث إنه قال: "تزوّجتُ أمّ يحيى بنت أبى إهاب، فدخلت علينا امرأةٌ سوداءُ، فزعمت أنها أرضَعتنا جميعًا، فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فأعرض عنّى، فقلت: يا رسول الله! إنّها لكاذبة، قال: وما يدريك؟ وقد قالت ما قالت، دعها عنك" الحديث ٣٦٠٣، وأخرجه النسائي =