للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان معه أخوان كبيران أو إخوة [كبار] (١)، في القياس، وهو رواية "الأمالي" (٢) لم يباعوا إلا معًا، اعتبارا بالعمة والخالة، لاحتمال أن يكون البعض أشفق، وكذا لو كان له أبوان وأخ، لا يباع الأخ في رواية "الأمالي" (٣)، لما قلنا.

والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية، وهو جواب الاستحسان، لأن الشفقة أمر باطن، لا يمكن الوقوف عليها، فيعتبر السبب، فلا يعتبر الأبعَد مع الأقرب، وعند الاستواء في الدرجة، واتحاد الجهة أحدهما يغني عن الآخر.

وكذا لو ملك ستة إخوة: ثلاثة كبار، وثلاثة صغار، فباع مع كل صغير كبيرا (٤)، جاز استحسانا.

ولو كان مع الصغير (٥) أخوات: أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، تباع الأخت لأب، والأخت لأم، وتمسك الأخرى مع الصغير، لأن حقه يتأدّى بالأقرب.


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ا) و (ب).
(٢) "الأمالي" تصنيف الإمام محمد الشيباني، أملاه على تلاميذه في بعض المجالس، في مختلف أبواب الفقه، رواه عنه تلميذه شعيب بن سليمان الكيساني، وعن شعيب رواه ابنه سليمان، ولذا يقال له "الكيسانيات" أيضا صرّح به ابن نديم في فهرسته ص ٢٥٤، وقد طبع جزء صغير من هذه الأمالي بحيدر أباد في الهند، نشرته دائرة المعارف العثمانية باهتمام جماعة من العلماء سنة ١٣٦٠ هـ وهذا يشتمل على بعض فروع فقهية في الغصب والمرابحة والدعوى والبيوع والصرف والطلاق والكفالة والحوالة والشركة والدية والعبد المأذون له وعلى مسائل صغار مختلفة.
(٣) لم أجد المسألة في القدر المطبوع من "الأمالي".
(٤) وفي (ا) و (ب): "فباع مع كل كبير صغيرا".
(٥) "الصغير" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>