ولو كان مع الصغير قريبان: أحدهما أقرب من الآخر، لا بأسَ بأن يبيع الأبعد، ويمسك الأقرب مع الصغير، أو يبيع الأقرب مع الصغير، ويمسك الأبعد.
وإذا كانا في الدرجة على السواء، فإن كانا من جنسين مختلفين، كالأب والأمّ، والخالة والعمّة لا يفرق، ولكن يبيع الكل، أو يمسك الكل.
وإن كانا من جنس واحد، كالأخوين والعمين والخالين، كان له أن يمسك مع الصغير أحدَهما، ويبيع الباقي استحسانا؛ لأن حق الصغير يصير مقضيا بأحدهما.
إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه اللّه:
لا يفرّق في البيع بين ذوي الرحم المحرم إذا كانا صغيرين، أو أحدهما صغيرا، وقد ذكرنا (١).
وإذا وقع الرجلُ وامرأتُه وولدُها الصغير في سهم رجل، لا يبيعهم إلامعًا، لأن شفقتهما مختلفة، فلا يستغني الصغير بإحدهما عن الآخر، وإن كان مع الصغير أمّ وعمّة، أو أخ أو خالة، لا بأس بأن يمسك الأمّ مع الصغير، ويبيع الباقي.
وروى هشام عن محممد أنهم لا يباعون إلا معًا، اعتبارا لاختلاف الجهة، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية، لأن شفقة الأم تغني عمن سواها، ولهذا كانت هي أحق بالحضانة من غيرها.
ولو كان مع الصغير عمّة وخالة، لم يباعوا إلا معا، لأن جهتهما مختلفة، ودرجتهما سواء.
وإن كان معه جدّة وعمة وخالة، لا بأس ببيع العمة والخالة، لأن شفقة الجدّة توازي شفقة الأم، فكانت بمنزلة الأم.
(١) راجع "الهداية" ٣/ ٦٧، و "فتح القدير" ٥/ ٢٤١، و "العناية" ٥/ ٢٤١.