للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن كلّ واحد منهما ينتفع بالآخر من حيث التربية ودفع الوحشة، فإذا فرّق بينهما، وقلب الصغير ضعيف، وطبعه لطيف، لا يحتمل ذلك، ربما يموت، وكذا إذا كان أحدهما صغيرا.

ولا يكره التفريق بين الكبيرين (١)، لأن التزاور يتأتّى بعد البلوغ، فلا يؤدّي إلى ما قلنا (٢).

ولا يكره التفريق بين الزوجين (٣)، وإن كانا صغيرين، لأن النصّ ورد في القريبين، ولأن بين الزوجين أنس شهوة، وذاك يحدث بعد البلوغ، فالتفريق بعد البلوغ لا يكون ضررا.

ولا يكره التفريق في الرحم وحده، ولا في المحرم وحده، ولا في الرحم إذا كان محرَما لا بالرحم (٤).


= وللحديث شواهد، منها ما رواه الحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من فرّق بين والدة وولدها" وقال: إسناده صحيح، كتاب البيوع باب من فرق بين والدة وولدها، ٢/ ٥٥. وما رواه البيهقي في قصة بين أبي بكر وعمر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تولّه والدة عن ولدها" ٨/ ٥، و"نصب الراية" ٣/ ٢٦٦.
(١) انظر "الهداية" ٣/ ٦٨، وفتح القدير مع العناية ٥/ ٢٤٥.
(٢) انظر "شرح السير الكبير" للسرخي، ٥/ ٢٠٧١.
(٣) راجع الهداية مع فتح القدير ٥/ ٢٤٢.
(٤) لأن هذه القرابة لا عبرة بها في الأحكام، بدليل جواز الجمع بينهما في النكاح، وجواز المناكحة بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، ووجوب القطع على كل واحد منهما بسرقة مال صاحبه تنزل منزلة الأجانب، ولا بأس بالتفريق بين الأجانب. "شرح السير الكبير" للسرخسي، ٥/ ٢٠٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>